الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
يناقش مجلس الادارة بناء على تقرير المدير، وفى اطار التنظيم الجاري به العمل جميع المسائل التي تهم المعهد لاسيما ما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المعهد وسيره، احداث فروع للمعهد وتحويلها أو الناؤها، - مشاريع الميزانيات وحسابات المعهد ابرام الصفقات في اطار التنظيم المعمول به
- اقتناء الممتلكات المنقولة والتصرف فيها وكرائها، مشاريع توسيع المعهد أو تعديله.
برامج صيانة المباني والتجهيزات ورعايتها، قبول الهبات والوصايا أو رفضها دونما
- كلفة أو شرط أو تخصيص عقاري تسوية المنازعات برنامج فترات التكوين الخاص التي تتم بناء على طلب من هياكل القطاع وتنظيمها، التقرير السنوى مع النشاط يعده ويقدمه مدير المعهد.
المادة و : لا يمكن مجلس الادارة أن يتخذ قرارات وتقبل قانونا اذا كانت تتطلب مصاريف أكثر من الاعتمادات المالية المخصصة للمعهد.