مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
يمين كاتب الدولة المصيد والنقل البحرى بقرار أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين قابلتين للتجديد بناء على اقتراح من السلطنات التي يخضعون لها. 2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه وتنتهى مهمة أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع مهمة عضو من أعضاء مجلس الادارة فان العضو الجديد الذي يعين خلفا له يتابع هذه المهمة مدة عضويته.