الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
يسير المعهد مدير ويديره مجلس إدارة ويزود بمجلس توجيه.
الفصل الاول مجلس الادارة المادة و : يتكون مجلس الادارة من :
رئيس يمينه وزير المالية نائب رئيس يعينه كاتب الدولة للصيد - والنقل البحرى ممثل وزير النقل والصيد البحرى. - ممثلين لقطاع الصيد البحرى يعينهما كاتب الدولة للصيد والنقل البحري ممثلين ينتخبهما المستخدمون في التكوين - ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني - ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري
- ممثل وزير العمل.
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزير التكوين المهني
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ممثل ينتخبه الطلبة المتكونون.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص أهلا للاستشارة في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
يتولى المدير كتابة مجلس الادارة.