مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 2
يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بسر سوم كما يمكن احداث فروع له في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.