مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — اعداد الميزانية والموافقة عليها
المادة 24
يعرض مدير المعهد حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب على مجلس الادارة اثناء دورته العادية التي تعقب انتهاء السنة المالية ويكون مصحوبا بتقرير يتضمن الشروح والتوضيحات اللازمة الخاصة بالتسيير المالي في المعهد.
ثم يعرض على موافقة كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى ووزير المالية مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة.