مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى المعهد التقنولوجى للصيد البحري وتربية المائيات، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «المعهد».
يوضع المعهد تحت وصاية كاتب الدولة للعيد والنقل البحرى.