الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — اعداد الميزانية والموافقة عليها
المادة 19
تشمل ميزانية المعهد بابا للسواره وبايا للمصاريف.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه
1) (1) تتكون الموارد مما يأتي :
امانات التسيير والتجهيز المخصصة، في اطار - الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة في اطار التنظيم الجاري به العمل، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد. 2 (2) تتكون المصاريف من نفقات التسيير والتجهيز وبصورة عامة من النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.