الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 18
يجتمع مجلس التوجيه بناء على دعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الاقل.
ويجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة بجميع المدرسين لمناقشة أقرار التعليم المدرس واختتامه والتداريب المتبعة.
يرسل المدين استدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال أعضاء مجلس التوجيه قبل عشرة أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
تدون الآراء والمقترحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في دفتر خاص.
پرسل كل محضر الى كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى ورئيس مجلس الادارة، وأعضاء مجلس التوجيه خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الاجتماع على الأكثر.