الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 17
يتكون مجلس التوجيه من :
ب مدير المعهد، رئيساء نائب المدير المكلف بالدراسات
- نائب المدير المكلف بالتداريب وتحسين - المستوى
- ممثلين ينتخبهما المدرسون
- ممثلين ينتخبهما الطلبة.
ممثل الكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ممثل المركز الدراسات والابحاث في الصيد - البحرى.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص له خبرة في ميدان التكوين.
تدوم عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوي القابلة للتجديد سنتين.
و تنتهى عضوية الاعضاء المعنيين بسبب وظائفهم أو نوعيتهم بانتهاء هذه الوظائف.