مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 14
يساعد المدين نائب مدير للدراسات ونائب مدين للتداريب وتحسين المستوى، ونائب مدين اداري يمين كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى نواب المدير بقرار.