مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 13
يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للصيد والنقل البحري.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037