مرسوم رقم 83-477
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 12
تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ارسال المحضر الى كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى الا اذا قدم هذا الأخير اعتراضا صريحا بشأنها او ارجاء تنفيذها.
لا تكون القرارات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ الا بعد أن يوافق عليها كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية موافقة صريحة.