الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 11
لا تصبح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل.
واذا لم يحصل النصاب يجتمع مجلس الادارة من جديد خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر مداولاته حينئذ كيفما وكان عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجعا.
تدرج المداولات في محضر وتسجل في دفتر خاص يوقع المحضر رئيس المجلس وكاتب الجلسة ثم يرسل الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ولاعضاء مجلس الادارة التابع للمؤسسة في غضون الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.