مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الثاني — الأئمة الوعاظ
المادة 8
يحدد برنامج المسابقات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 7 اعلاه، وكيفيات تنظيمها، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. :