مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الأول — ائمة الصلوات الخمس
المادة 4
يقبل في هذه الشعبة حسن طريق المسابقة :
ا - المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ولديهم شهادة مدرسية تثبت بأنهم تابعوا دروس الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية السنة الرابعة من التعليم المتوسط، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الاقل، وخمسة وثلاثين
(35) سنة على الأكثر،
ب - المؤذنون والحزابة والقيمون الذين لديهم خمس (5) سنوات أقدمية.