مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
ينبغي على الطلبة الائمة الذين لم يراعوا التزاماتهم تجاه وزارة الشؤون الدينية اما خلال تكوينهم واما خلال فترة العمل المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، أن يردوا مجموع المصاريف التي انفقت على تكوينهم.