مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
يجب على الطلبة الائمة الدين تحصلوا على شهادة نهاية الدراسة من المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية، بعد تخرجهم من هذه المدرسة، أن يعملوا في مصالح وزارة الشؤون الدينية وفقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.