مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الثالث — مدة التكوين › القسم الثالث — الأئمة خارج السلم
المادة 13
تطبق على طلبة المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح أحكام المرسوم رقم 74-287 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويتقاضون بهذه الصفة مرتبا مسبقا يحسب تبعا للاحكام المحددة في المرسوم المذكور والنصوص اللاحقة به.