مرسوم رقم 83-476
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الثالث — مدة التكوين › القسم الثالث — الأئمة خارج السلم
المادة 12
يلحق الائمة بعد الانتهاء من دراستهم بالمساجد وفقا لبرنامج تعده وزارة الشؤون الدينية.
ويتم تعيينهم في التاريخ الذي يلتحقون فعلا بمركز عملهم.