الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تتولى المؤسسة، في المسار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
تتصور وتدرس وتنجز كليا أو جزئيا الاعمال الكبرى الفنية والاشغال الملحقة بها بما في ذلك الاسس الخاصة.
تشترى وتبيع وتؤجر وتنجز وتنجز أن اقتضى الحال، وتصلح الادوات والماكينات والاعتدة التي لها علاقة بهدفها الرئيسي وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
تقتني وتستغل وتبيع أية شهادة أو رخصة تتعلق بهدفها في اطار التشريع والتنظيم والاجراءات الواردة في هذا المجال.
يمكن المؤسسة، قصد أداء مهمتها، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع المقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليهاء ويمكنها أيضا أن تتخلى عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الأخرى او الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية.