مرسوم رقم 83-475
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-475 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 2029
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.