مرسوم رقم 83-475
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-475 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 2029
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.