مرسوم رقم 83-474

مرسوم رقم 33-474 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. - : 2026

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-474

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 84-06

    مرسوم رقم 84 06 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية الاعمال والممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية». 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.