مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الثاني — تعليم الدراسة
المادة 6
يحدد محتوى مسابقات الدخول وبرامج الدراسة واجراء الامتحانات وقائمة التخصصات، وتكون لجان امتحان الدخول ونهاية الدراسة، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي، وتتم مراجعتها حسب الاشكال نفسها.