مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح من وزير التجارة.
يمكن انشاء فروع للمعهد، إن اقتضى الأمر ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية.