مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 36
تبقى البرامج ومراحل الدراسة المعمول بها سابقا بالنسبة للطلبة الجاري تكوينهم في المعهد التقنولوجى للتجارة سارية المفعول حتى انتهاء دورة التكوين، وذلك عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وستبين كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة وقصد التوفيق بين النظامين التربويين القديم والجديد بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمي.