مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 34
يعد المون المحاسب حساب التسيير و يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها الحوالات الصادرة مطابق لكتاباته. ثم يعرضه لدين العام للمعهد على مجلس الادارة قبل 30 يونيو الموالي لانتهاء السنة المالية مصحوبا بتقرير يشتمل على جميع الشروح والتوضيحات اللازمة التسيير المالي في المؤسسة.
ويرفع بعد ذلك الى السلطات الوصية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة ان اقتضى الحال.