مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 30
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المعهد. وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات وياسي يصرف حوالات المصاريف في حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية، كما يقوم باعداد السندات التي تثبت الايرادات.
ويمكنه أن يفوض الى غيره بعض سلطاته طبقا للتنظيم الجاري به العمل.