الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 29
يعد المدير العام الميزانية لمدة اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من أول يناير وتعرض على مجلس الادارة لمناقشتها.
يجب أن تقدم الميزانية قبل 30 مارس من السنة السابقة للسنة المالية المرتبطة بها إلى السلطة الوصية التي تخطر بها وزير المالية.
يصادق عليها بمقرر مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية.
وفي حالة اعتراض أحد الوزيرين على مشروع الميزانية، يقدم مجلس الادارة مشروعا جديدا في طرف عشرين (20) يوما، بعد تبليغ الاعتراض.
يجب أن يتخذ مقرر الموافقة حسب الشروط والاشكال نفسها ابتداء من تاريخ ارسال المشروع ..
الجديد.
واذا لم يصدر أي قرار في تاريخ بدء السنة المالية أمكن المدير العام أن يقوم بالمصاريف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة لميزانية السنة المالية المنصرمة.