الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 26
يمارس وزير التجارة كامل سلطة الوصاية والرقابة على المعهد. وبهذه الصفة يصادق على مداولات مجلس الادارة في مجال التسيير الاداري ويقضى بتنفيذها.
يصادق على نتائج المداولات المتعلقة بالتربية وسير التعليم، وشروط الامتحانات بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمى تعد الموافقة على نتائج مداولات مجلس الادارة خاصة خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترضت السلطة الوصية اعتراضا صريحا بلغ أثناء هذه المدة.
ترسل نسخة من مداولات مجلس الادارة الى أعضاء المجلس المذكور.