مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 25
بدرس مجلس الادارة خاصة ما يأتي :
كيفيات تطبيق توجيه التكوين المسند - للمعهد والمحتوى العام لبرامجه، حصيلة التكوين المقدم، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالمعهد تخصيص العائدات ونتائج الامانات مشاريع شراء عمارات وبيعها وتبديلها،
- قبول الهبات والوصايا المقدمة للمعهد.
الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2025