مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 21
يتكون مجلس الادارة من :
وزين التجارة أو ممثله، رئيساء وزير التعليم والبحث العلمي أو ممثله نائبا للرئيس ممثلين (2) لوزارة التجارة.
ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي وفى حالة انقطاع عضوية أحدهم فان العضو المعين مكانه يخلفه حتى انتهاء مدة المعنوية.