مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يحول المعهد التقنولوجى للتجارة إلى معهد وطني للتجارة، ويسمى في صلب النص المعهد.
بعد المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
يعد المعهد مؤسسة للتكوين العالى المتخصص ويحدد هذا المرسوم قانونه الاساسي ونظام الدراسة فيه.