مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الثاني — تعليم الدراسة
المادة 15
يخضع المدرسون في المعهد للإحكام القانونية التي تحدد بمرسوم.
يوظفهم المعهد حسب الشروط والاشكال المطبقة على المدرسين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي، بعد موافقة الأخيرة.
تحدد شروط المؤهلات أو الشهادات والكفاءة والخبرة المطلوبة وكذلك كيفيات تنفيذ هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.