مرسوم رقم 83-473
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
الباب الثاني — تعليم الدراسة
المادة 14
يتلقى جميع طلبة المعهد رواتب مسبقة طبقا للام رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
وفى مقابل هذه الرواتب المسبقة يلتزم طلبة المعهد بما يأتي :
الالتحاق بالمنصب الذي يعينهم فيه وزين التجارة عقب انتهاء دراستهم، أعلاه، عدم تبديل الهيئة المعينين فيها طوال مدة الالتزام دون الحصول مقدما على موافقة الأطراف المعنية.