مرسوم رقم 83-472
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-472 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار أعمالها في مجال البتروكيمياء. 2019
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة التجارة ------