المادة 3
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، بمقتضى أعمالها المرتبطة بالبتروكيمياء، ما يأتي :
ا اعداد : - 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقاً للقوانين والتنظيمات الجاري بهاء لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال البتروكيمياء، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3021 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء