المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال المتعلقة بالبتروكيمياء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف الموسسة الوطنية | للبتروكيمياء، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاء وادارتها.