المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما يأتي :
1 - تحل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الهندسة البترولية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، والمعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966.
الثلاثاء 29 شوال عام 1433 ه الجريدة الرسمية