مرسوم رقم 83-469
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-469 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية. 2010
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب ، الوطني، غير أنه يمكنها بعد ترخيص من الوزير الوصى عليها، أن تتدخل خارج التراب الوطني في اطار توجيهات الحكومة.