المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، اعداد الدراسات والمخططات والمواصفات وتنفيذ جميع الخدمات الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية وتنسيتها.
- تمارس أعمال المؤسسة بصفة رئيسية في ميدان الطاقة والمحروقات والصناعات البتروكيماوية ، تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الأتى : 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | | أولا - الأهداف :
والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-243 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي :