الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير 2014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية للموافقة عليه .