المادة الأولى
تتعم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 83-81 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
ويكلف فضلا على ذلك بتسيير موارد المياه المستعملة على مستوى المنطقة».
المادة : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1403 الموافق 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 30 يوليو سنة 1983.
المحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها، الشاذلي بن جديد الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 وزارة النقل والصيد البحرى والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة