الباب الثالث — التنظيم والإدارة
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه او من مدير الحظيرة أو مع ثلث أعضائه.
ولا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه. واذا لم يبلغ هذا النصاب، ينعقد اجتماع جديد فى أجل ثمانية (8) أيام الموالية للتاريخ المحدد أصلا. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تدون المداولات في محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
تتم المصادقة على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة و : يعين مدير الحظيرة الوطنية بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.