الباب الثالث — التنظيم والإدارة
المادة 6
يسير كل حظيرة مدير ويشرف عليها مجلس للتوجيه يتكون من :
- ممثل كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير المالية ممثل وزير الشبيبة والرياضة -
- ممثل وزير السياحة ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية - ممثل وزير التعليم والبحث العلمي، -
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل وزير الثقافة ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي -
- ممثل وزير الصحة، ممثل وزير الاشغال العمومية . - ممثلى أمناء المحافظات المعنية، - ولاة الولايات المعنية أو ممثلهم، - رؤساء المجالس الشعبية في البلديات - المعنية.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخصر شأنه أن لا يستعين به في المداولات.
يحضر المدير والعون المحاسب حضورا استشاريا. 1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه