مرسوم رقم 83-458
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 53-458 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. 1982 الثلاثاء
الباب الاول — التسمية - الهدف
المادة 2
تنشأ الحظائر الوطنية بمرسوم يحدد ما يأتي بعد تصنيفها طبقا للقانون المتعلق بحماية البيئة، المذكور أعلاه :
الحدود الاقليمية لكل حظيرة، ويرفق رسم بياني واحدة منها بمرسوم الانشاء. 2 (2) مقر الحظيرة الوطنية.