مرسوم رقم 83-458
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 53-458 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. 1982 الثلاثاء
الباب الاول — التسمية - الهدف
المادة الأولى
تعد الحظائر الوطنية التي يحدد هذا المرسوم قانونها الاساسى النموذجي، مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.