مرسوم رقم 83-458
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 53-458 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. 1982 الثلاثاء
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 19
يقدم مدير الحظيرة الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي أعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب، الى مجلس التوجيه للمصادقة عليها في نهاية الاشهر الثلاثة التي تلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات، مرفوقة بشروح وتوضيحات عن التسيير الاداري والمالي في المؤسسة.