مرسوم رقم 83-458
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 53-458 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. 1982 الثلاثاء
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 18
تقدم ميزانية الحظيرة حسب أبواب و مواد.
يعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه ليتداول في شأنها.
وتقدم بعد ذك الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التي خصصت لها، طبقا للتنظيم المعمول به.