مرسوم رقم 83-458
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 53-458 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. 1982 الثلاثاء
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 16
تشتمل موارد الحظيرة على ما يأتي :
- مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الاقتراضات
- الهبات والوصايا
- الايرادات الاخرى الناتجة عن الانشطة التي لها علاقة بهدفها.